الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
52
حاشية المكاسب
القواعد 10 ( 2465 ) ، واستدلّ له بأنّ صحّة العقد والحال هذه ممتنعة ( 2466 ) ، فإذا امتنع في زمان امتنع دائما ، وبلزوم الضرر على المشتري ؛ لامتناع تصرّفه في العين - لإمكان عدم الإجازة ، ولعدم تحقّق المقتضي ( 2467 ) - ولا في الثمن ؛ لإمكان تحقّق الإجازة ، فيكون قد خرج عن ملكه . ويضعّف الأوّل - مضافا إلى ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة - : منع ما ذكره « * » من أنّ امتناع صحّة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما ، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف ، وأمّا الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض ( 2468 ) المذكورة . هذا كلّه ، مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة لصورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم ( 2469 ) ، وصورة عدم وجود
--> ( * ) في بعض النسخ : ما ذكرناه .